عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٣
(186) وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن خنزير شرب في اناء كيف يصنع به؟ قال: (يغسل سبع مرات) (1).
(187) وروى عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو كامخ أو زيتون، أو يكون فيه ماء؟ قال: (ان غسل فلا بأس) (2) (3).
(188) وروى عمار أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن الاناء والكوز يكون نجسا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: (ثلاث مرات، يصب فيه الماء ويحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر) (4) (5).

(١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث ٤٧.
(٢) التهذيب: ٩، باب الذبائح والأطعمة، قطعة من حديث ٢٣٦.
(٣) هذا يدل على أن الآنية المستعملة في الخمر تطهر بالغسل، سواء كانت خزفا أو غيره (معه).
(٤) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119.
(5) هذه الرواية صريحة في كيفية الغسل. وفى الامر بالثلاث. وعامة في جميع النجاسات، لأنه لم يستفصل عن أنواعها الا انها موثق الطريق، فسندها غير صحيح، فلا يعارض بها أصالة براءة الذمة، فيحمل على الاستحباب (معه).
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست