عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٧
العي السؤال " (1).
(134) وروي ان أبا ذر أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت، جامعت على غير ماء! قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل وماء فاستتر نابه، واغتسلت أنا وهي، ثم قال: " يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشر سنين " (2) (3).
(135) وروى العيص في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل

(١) الفقيه: ١، باب التيمم، حديث ٨.
(٢) الفقيه: ١، باب التيمم، حديث 11.
(3) أما الحديث الأول فدال على أن في تعمد الجنابة لا يصح التيمم وان خشي الضرر، بل يجب عليه الغسل، وليس كذلك المحتلم، فإنه يتيمم مع خوف الضرر.
وبمضمون هذه الرواية عمل المفيد والراوي مجهول عندنا، والعمل بالمجهول غير جائز لان العلم بالعدالة شرط، والجهل بالراوي جهل بعدالته، والشيخ المفيد الشرط عنده عدم العلم بالفسق، والمجهول غير معلوم الفسق، فصح العمل بروايته.
وأما الحديث الثاني فدال على أن الجنب لا يصح له التيمم الا مع خوف التلف، فمع خشيته يتيمم، فإذا زال ما خشيه أعاد الصلاة، ولم يفرق في الجنابة بين كونها عن عمد، أو عن احتلام، ولا في إعادة الصلاة بين أن يكون في الوقت أو في خارجه، وبمضمون هذه الرواية عمل الشيخ. وهذه الرواية سبيلها كالأول في جهالة الراوي، فإنه غير معلوم العدالة عندنا.
وأما الحديث الثالث والرابع فدالان على جواز التيمم لذي الجنابة مطلقا، إذا خاف الضرر، وإن لم يخش، عملا بعمومها، بل في الرابع تصريح بتعمد الجنابة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله على أبي ذر، فدل على جوازه، ودل على أن التيمم كاف عند تعذر استعمال الماء، وان طالت المدة، ولا يجب إعادة الصلاة. والحديثان وإن لم يكونا من الصحاح، الا انهما موافقان للأصل، ويعضدهما صحيحة عيص المذكورة بعدهما، فإنه حكم فيها بإعادة الغسل دون الصلاة، ولم يسأل عن الجنب انه كان عن تعمد، أو عن احتلام. وعموم المقال، مع قيام الاحتمال، دليل على عموم السؤال (معه).
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست