عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٦
(131) وروي عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد مرفوعا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: (إن كان قد أجنب هو فليغتسل، وإن كان قد احتلم فليتيمم) (1).
(132) وروى جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل؟ قال: (يتيمم، فإذا أمن البرد أغتسل وأعاد الصلاة) (2).
(133) وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور، فغسلوه فمات! فقال عليه السلام: " قتلوه، ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ ان شفاء

(١) التهذيب ١، باب التيمم وأحكامه، حديث ٤٨.
(٢) التهذيب ١، باب التيمم وأحكامه، حديث 41.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست