عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٨
ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة) (1).
(16) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان، قال: سأل عمرو ابن حريث أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس، قال: أخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثمان ركعات الزوال، وأربعا الأولى، وثمان بعدها وأربعا العصر، وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا، وثماني صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين. فقلت: جعلت فداك، وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة) (2) (3).
(17) وروى عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس) (4).
(18) وروى في الصحيح عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر

(١) التهذيب: ٢، باب المسنون من الصلوات، حديث ١٣.
(٢) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، حديث ٥.
(٣) الرواية الأولى موافقة لما مر آنفا من صلاة أربع وأربعين. والرواية الثانية موافقة لما مر من قوله: يصلى خمسين، ولكن الأشهر من الروايات ما اشتمل على احدى وخمسين. وقوله: (ولكن يعذب على ترك السنة) اللام في السنة، لام العهد، أي سنة الصلاة، ان حملنا العذاب على معنى حرمان الثواب. وان حملنا اللام على الجنس، كان العذاب على ترك السنة أجمع، فان ترك السنة أجمع من الكبائر التي يعذب عليها، ويكون العذاب على الحقيقة (معه).
(٤) التهذيب: ٢، باب أوقات الصلاة، وعلامة كل وقت منها، حديث 19.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست