غسله) (1).
(148) وروى أبي أسامة في الحسن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي جنب، أو حائض، فيصيب جسده من عرقها؟ قال: (هذا كله ليس بشئ) (2) (3).
(149) وروى هشام بن سالم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا تأكلوا لحوم الجلالة، وان أصابك من عرقها فاغسله) (4) (5).
(150) وروى عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم عن عظام الفيل، يحل بيعه وشراءه، والذي يجعل منه الأمشاط؟ قال: (لا بأس، كان لأبي مشط، أو أمشاط) (6) (7).