عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٢
غسله) (1).
(148) وروى أبي أسامة في الحسن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي جنب، أو حائض، فيصيب جسده من عرقها؟ قال: (هذا كله ليس بشئ) (2) (3).
(149) وروى هشام بن سالم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا تأكلوا لحوم الجلالة، وان أصابك من عرقها فاغسله) (4) (5).
(150) وروى عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم عن عظام الفيل، يحل بيعه وشراءه، والذي يجعل منه الأمشاط؟ قال: (لا بأس، كان لأبي مشط، أو أمشاط) (6) (7).

(١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث ٨٦.
(٢) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب الجنب يعرق في الثوب، أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب، حديث ١.
(٣) وفى هذه الرواية رد على من يقول: بنجاسة عرق الجنب وعرق الحائض.
فان فيها تصريح بان ذلك ليس شيئا، فهي دالة على اباحته ورفع الحرج عنه (معه).
(٤) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 55.
(5) ظاهر هذه الرواية دال على أن الجلال نجس عينا، للحكم بنجاسة عرقه، لان عرق غير نجس العين ليس بنجس، ولا يؤمر بغسله. والذي تحقق في الروايات الكثيرة، إنما هو تحريمها، ولا يستلزم ذلك نجاسة أعيانها، فيحمل الامر هنا بالغسل على الاستحباب، ليوافق الأصول (معه).
(6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه، وما لا يحل، حديث 1.
(7) في هذه الرواية دلالة على طهارة الفيل وعظمه، وجواز استعماله وبيعه وشرائه، واتخاذ الآلات منه. ومنها يستدل على طهارة باقي المسوخ، لمساواته لها في هذه الصفة، فلا تكون هذه الصفة مستلزمة للنجاسة، للبقاء على الأصل، إلا أن يرد فيها نص (معه).
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست