عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٥
تنفضهما، مرة للوجه، ومرة لليدين) (1).
(127) وروى زرارة صحيحا عن الباقر عليه السلام، وقد ذكر التيمم وما صنع عمار، (فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض ثم مسح بهما جبهته وكفيه، ولم يمسح الذراعين بشئ) (2).
(128) وروى زرارة موثقا، عن الباقر عليه السلام في التيمم، قال: (تضرب بكفيك الأرض، ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك) (3).
(129) وروى عمرو بن أبي المقدم حسنا، عن الصادق عليه السلام، انه وصف التيمم (فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح جبينيه وكفيه مرة واحدة) (4).
(130) وروى إسماعيل بن همام الكندي في الحسن، عن الرضا عليه السلام قال:
(التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين) (5) (6).

(١) التهذيب: ١، باب صفة التيمم وأحكام المحدثين، حديث ١٤.
(٢) التهذيب: ١، باب صفة التيمم وأحكام المحدثين، حديث ٦.
(٣) التهذيب: ١، باب صفة التيمم وأحكام المحدثين، حديث ١٨.
(٤) التهذيب: ١، باب صفة التيمم وأحكام المحدثين، حديث ١٧.
(٥) التهذيب: ١، باب صفة التيمم وأحكام المحدثين، حديث 12.
(6) وهذه الروايات الثمان كلها مشتملة على ذكر كيفية التيمم، وعدد ضرباته، وفيها تعارض، ففي الرواية الأولى: انه ضرب واحد ومسح جبهته بأصابعه.
والثانية: مثلها في العدد، مخالفة لها في الكيفية بادخال المرفقين لكنها من مفردات سماعة ولا يعمل بما ينفرد هو به.
والثالثة: كالأولى الا ان فيها ذكر المسح بهما. والضمير عائد إلى اليل ين. ويمكن حملها على الأولى بأن يحمل اليدين على الأصابع.
والرابعة: مخالفة لما تقدمها في العدد، لذكره الضرب مرتين، للوجه مرة ولليدين أخرى. ويمكن حملها على الغسل، وحمل ما تقدمها على الوضوء، ليتم العمل بالجميع.
والخامسة: كما تقدم، إلا أن فيها النص على عدم مسح الذراعين، فهي أولى بالعمل من رواية سماعة، لأنها صحيحة فلا تعارض بالضعيف، والكيفية المذكورة فيها، انه مسح جبهته بكفيه، ويمكن حمل الرواية الأولى على هذا المعنى، لاتحاد الراوي والمروى عنه، والقضية والطريق، فيكون الأصابع المذكورة هناك بمعنى الكف، تسمية للشئ باسم بعضه.
والسادسة: مثل ما تقدم من غير زيادة، إلا أنه قال: " امسح وجهك ويديك " ولا يدل على التعميم، وإن كان الظاهر ذلك، لجواز الحمل على ما تقدم، فيكون المراد بالوجه الجبهة وباليدين الكفين، تسمية للشئ باسم جملته.
والسابعة: فيها تخصيص الضربة بالمرة، وأما في الكيفية فكما تقدم فيحمل على الوضوء لئلا يخالف ما تقدمها.
والثامنة: ليس فيها ذكر الكيفية، وإنما هي نص في عدد الضربات فيحمل على الغسل، فظهر ان هذه الأحاديث لا تعارض فيها، الا في شئ يسير لا يعتد به (معه).
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست