عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥١
في صلاته، ولا ينقضهما، لمكان انه دخلها وهو على طهور تيمم) (1).
(146) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم، ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال: (يقطع الصلاة، ويتوضأ ثم يبني على واحدة) (2) (3).
(147) وروى محمد الحلبي في الحسن، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: (يصلي فيه، وإذا وجد الماء

(١) الظاهر أنه قطعة من الحديث الذي قدمناه آنفا، راجع التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث ٦٩.
(٢) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه من أبواب الزيادات، حديث 1.
(3) وهذه الروايات الثلاثة ظاهرها مخالف للأصول المسلمة والاجماع. والشيخان نزلا الرواية الأولى، على وقوع الحدث نسيانا فكأنهما لم يبطلا الصلاة الا بتعمد الحدث، وأما الطهارة فأبطلاها بالحدث، فأوجبا الوضوء للمتمكن منه بوجود الماء، ويبنى على الماضي من صلاته.
وقال بعض: ان هذا الحدث ليس كالحدث الواقع بعد الطهارة المائية. لأنها رافعة للحدث، والترابية غير رافعة له. فإذا وقع الحدث رفع الاستباحة، وقد تجدد بوجدان الماء، فوجبت الطهارة الرافعة للحدث لباقي الصلاة.
وأما الرواية الثانية فان فيها حكم بالفرق بين الركعة والركعتين في وجدان الماء، فلا ينقض الركعتان بوجدانه، وينقض الواحدة بوجدانه. وحملها العلامة تارة على أن الركعة بمعنى الدخول في الصلاة تسمية للشئ باسم بعضه، وتارة حملها على الاستحباب.
والرواية الثالثة دالة على قطع الصلاة بوجدان الماء كيف ما كان، لكنها ضعيفة السند، فلا تعارض الأصول المتقدمة.
وأما الروايتان الأولتان فمن الصحاح، فتعين العمل بهما، الا انه يتضمن اشكالا، من حيث مخالفتهما الاجماع. وخبر الواحد إذا تعارض المقطوع فالعمل بالمقطوع أولى، وما نزله الشيخان من حكم النسيان فضعيف أيضا، وما ذكره العلامة من الحمل فبعيد (معه).
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست