عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٠
على غير وضوء، وحضرت الصلاة، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال: (يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي على غير وضوء، لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للأخير جائز) (1).
(143) وروى محمد بن علي عن بعض أصحابنا، قلت: الميت والجنب يتفقان في مكان واحد، ولا يكون الماء الا بقدر كفاية أحدهما، أيهما أولى؟
قال: (يتيمم الجنب، ويغسل الميت) (2) (3).
(144) وروى زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة، ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال: (يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم) (4).
(145) وروى زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت له: رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة، فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين؟ أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: (لا، ولكنه يمضي

(١) الفقيه: ١، باب التيمم، حديث ١٢.
(٢) التهذيب، ١، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، حديث ٢٠.
(٣) العمل بالرواية الأولى أولى، لان الثانية مرسلة مقطوعة، والأولى صحيحة فلا يصلح العمل بالثانية لمعارضتها. وقوله: (فريضة) يعنى وجوبه معلوم من نص القرآن وقوله: (غسل الميت سنة) يعنى معلوم من السنة لا من القرآن، وليس المراد بمعنى الندب وإنما قال: (الأخير جائز فيه التيمم)، لأنه إذا كان مرجوحا بالنسبة إلى الأولين، صار مرتبة التيمم الذي هو جائز له بالأصل عند فقد الماء، وهو هنا فاقد، لرجحان غيره عليه (معه).
(٤) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث 68.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست