على غير وضوء، وحضرت الصلاة، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال: (يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي على غير وضوء، لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للأخير جائز) (1).
(143) وروى محمد بن علي عن بعض أصحابنا، قلت: الميت والجنب يتفقان في مكان واحد، ولا يكون الماء الا بقدر كفاية أحدهما، أيهما أولى؟
قال: (يتيمم الجنب، ويغسل الميت) (2) (3).
(144) وروى زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة، ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال: (يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم) (4).
(145) وروى زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت له: رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة، فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين؟ أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: (لا، ولكنه يمضي