(120) وروى يعقوب بن يقطين صحيحا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم وصلى، فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟
قال: (إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد الصلاة، وان مضى الوقت فلا إعادة عليه) (1) (2).
(121) وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم، وهو في وقته؟ قال: (تمت صلاته ولا إعادة عليه) (3).
(122) وروى زرارة صحيحا عن الباقر عليه السلام قال: قلت: من أين كان المسح ببعض الرأس؟ فقال: (أمر الله به، وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه تعالى لما قال: " اغسلوا وجوهكم وأيديكم " علمنا أن المأمور به مجموع الوجه واليدين، ثم فصل تعالى بين الكلامين، فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا