عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٣
(120) وروى يعقوب بن يقطين صحيحا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم وصلى، فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟
قال: (إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد الصلاة، وان مضى الوقت فلا إعادة عليه) (1) (2).
(121) وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم، وهو في وقته؟ قال: (تمت صلاته ولا إعادة عليه) (3).
(122) وروى زرارة صحيحا عن الباقر عليه السلام قال: قلت: من أين كان المسح ببعض الرأس؟ فقال: (أمر الله به، وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه تعالى لما قال: " اغسلوا وجوهكم وأيديكم " علمنا أن المأمور به مجموع الوجه واليدين، ثم فصل تعالى بين الكلامين، فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا

(١) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث ٣٣.
(٢) هذا يدل على أن صلاة المتيمم في سعة الوقت جائزة وأما أمره بالإعادة إذا وجد الماء قبل فوات الوقت فمحمول على عدم الطلب، لأنه لو كان قد طلب الماء وصلى لم تجب عليه الإعادة على الأصل، ويدل على هذا القيد انه في الرواية الثانية حكم فيها بعدم الإعادة، ولم يقيد بشئ، فوجب حملها على الطلب كما قيدت الأولى بعدم الطلب، ليتم العمل بهما (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث 36.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست