عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٥
(4) وقال عليه السلام: (ليس مني من استخف بصلاته، لا يرد على الحوض، لا والله. ليس مني من شرب مسكرا لا يرد على الحوض، لا والله) (1) (2).
(5) وقال عليه السلام: (أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة في صلاته، فان قبلت نظر في غيرها من عمله، وإن لم تقبل لم ينظر في عمله بشئ) (3).
(6) قال الصادق عليه السلام: (شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته) (4).
(7) وروى الفضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير بن أعين قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة) (5) (6).
(8) وروى إسماعيل بن سعد الأحوص القمي قال: قلت للرضا عليه السلام:
كم الصلاة من ركعة؟ قال: (احدى وخمسون ركعة) (7).
(9) وروى الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الفريضة والنافلة

(١) الفقيه: ١، باب فرض الصلاة، حديث ١٨.
(٢) والاستخفاف. اما بمعنى عدم المعرفة بالأركان والأفعال والشرائط، واما بعدم مراعاة الاتيان بها على وجوهها الشرعية. واما بمعنى عدم المحافظة على الأوقات الأولى بأن يجعلها في آخر الوقت عادة. واما بمعنى عدم حضور القلب ومراعاة الخشوع الذي روحها والمقصود الذاتي منها (معه).
(٣) التهذيب: ٢، أبواب الزيادات، باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون قطعة من حديث ٥ بتفاوت يسير.
(٤) الفقيه: ١، باب فرض الصلاة، حديث ١٩.
(٥) التهذيب: ٢، باب المسنون من الصلوات، حديث ٣.
(٦) باعتبار مجموع الفرض ومجموع النفل، فان الفرض مجموعه سبعة عشر ركعة، ومجموع النفل أربع وثلاثون ركعة وهو مثلاه. وأما الصوم فإنه يصوم في كل شهر ستة أيام، ثلاثة أيام البيض، وثلاثة أيام العشر، ولا اعتبار بالزائد قليلا (معه).
(٧) التهذيب: ٢، باب المسنون من الصلوات، حديث 1.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست