عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٩
لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال هو ذا الماء؟ فقال: (إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته) (1).
(141) وروى زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت له: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة، فيتيمم ويصلي ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: (لا، ولكنه يمضي في صلاته، ولا ينقضهما، لمكان انه دخلها وهو على طهور بتيمم)، قال زرارة:
قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة فأصاب ماءا؟ قال: (يخرج ويتوضأ، فيبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم) (2) (3).
(142) وروى عبد الرحمان بن أبي نجران في الصحيح، انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث

(١) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث ٦٥.
(٢) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث 69.
(3) وهذه الروايات الثلاث ظاهرها التعارض. فان الأولى دالة على أن مطلق الدخول مانع عن الالتفات، وهي موافقة للأصل، من حيث إنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيمنع من قطعها لعموم النهى عن ابطال العمل.
والثانية فيها تقييد بالركوع، وبمضمونها أفتى جماعة، ووجهه ان الدخول في الصلاة لا يتم الا بالركعة، والركعة إنما يصدق بالركوع.
وأما الثالثة فهي مع صحتها مخالفة لهما في شيئين: أحدهما انه إذا تمت الركعتان لم يصح القطع، والاخر انه إذا لم يكمل الركعتين، بل كان قد صلى ركعة لا غير، فإنه لا ينقض الصلاة لكنه يتوضأ ويبنى على الركعة.
والعلة في وجوب الوضوء مع مضى الركعة، وعدم وجوبه مع مضى الركعتين، غير معلومة، بل المعلوم مما علله في الحديث من قوله: (لا ينقضها لمكان انه دخلها وهو على طهر) ثابت في الركعة أيضا، فالفرق بين الركعة والركعتين مشكل، والامام أعلم بما قال: وهي مع صحتها لم يعمل بها أحد من الأصحاب غير ابن الجنيد (معه).
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست