لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال هو ذا الماء؟ فقال: (إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته) (1).
(141) وروى زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت له: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة، فيتيمم ويصلي ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: (لا، ولكنه يمضي في صلاته، ولا ينقضهما، لمكان انه دخلها وهو على طهور بتيمم)، قال زرارة:
قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة فأصاب ماءا؟ قال: (يخرج ويتوضأ، فيبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم) (2) (3).
(142) وروى عبد الرحمان بن أبي نجران في الصحيح، انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث