عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٦
إن لم يكن غيرها) (1) (2).
(30) وروى الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: (تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس) (3) (4).
(31) وروى عمر بن يزيد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات؟ قال: (على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث

(١) التهذيب: ٧، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ومالا يحرم حديث: ٣٨.
(٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في الخلاف والمبسوط، واختاره ابن إدريس، فإنها دلت بصريحها على عدم قبول شهادة النساء في الرضاع. وقال جماعة من الأصحاب: ان هذه الرواية دالة بطريق المفهوم على قبول شهادتهن في الرضاع، فان قوله: (إن لم يكن غيرها) دليل على تصديقها مع غيرها، وذلك الغير أعم من أن يكون رجالا أو نساءا. وقدح فيها فخر المحققين من وجوه: (أ) ضعف سندها، لضعف ابن بكير. (ب) انها مشتملة على الارسال ولا حجة في المرسل (ج) ان دلالتها بطريق المفهوم، ودلالة المفهوم ضعيفة (معه).
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، حديث: 2، والحديث عن عبد الله بن سنان.
(4) هذه الرواية دالة على قبول الواحدة في الاستهلال، وبمضمونها أفتى ابن عقيل وسلار. وهي مع كونها صحيحة معتضدة بروايات اخر دالة على معناها. والأكثرون حملوها على القبول في ربع ميراث المستهل رجوعا في ذلك إلى روايات صحاح مخصصة لها بالربع منها، صحيحة عمر بن يزيد المذكورة بعدها، فإنها صريحة بقبول شهادة الواحد في ربع ميراث المستهل (معه).
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست