إن لم يكن غيرها) (1) (2).
(30) وروى الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: (تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس) (3) (4).
(31) وروى عمر بن يزيد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات؟ قال: (على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث