عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٣١
الشهادة على الوالدين والولد) (1).
(11) وروى علي بن سويد مثله (2) (3).
(12) وروى زرعة قال: سألته عما يرد من الشهود؟ فقال: (المريب، والخصم والشريك، ودافع الغرم، والأجير) (4).
(13) وروى ابن سيابه عن الصادق عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير) (5) (6).

(١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ٨.
(٢) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث:
١٦٢.
(٣) بمضمون هاتين الروايتين أفتى السيد المرتضى وأجاز شهادة الولد على الوالد، مستندا مع ذلك بصريح الآية. والأكثرون على منع قبول شهادته على الوالد، من حيث إنه نوع عقوق، وعموم قوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " والشهادة عليه رد لقوله وتكذيب له، وذلك معصية صريحا. نعم ذكر الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه قوله:
في خبر آخر انه لا تقبل شهادة الولد على والده. والعلامة أجاب عن رواية داود بأن الامر بالشهادة لا يستلزم قبولها، واعترض عليه بانتفاء فائدة الامر حينئذ، لان الامر بإقامتها من دون القبول أمر خال عن الفائدة، فيمتنع على الحكيم (معه).
(٤) الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات، باب شهادة الشريك، حديث: ١، وتمام الحديث: (والعبد والتابع والمتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم).
(٥) الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات، باب شهادة الأجير، حديث: 1.
(6) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ بمنع قبول شهادة الأجير لمستأجره حال كونه أجيرا له لا بعد مفارقته، ولا لغيره. وصريح الروايتين دال عليه، وحملهما في الاستبصار على أجير شهد لمستأجره حال كونه أجيرا له، فخصص العموم بهذه الحالة.
والعلامة منع من قبول شهادته بشرط التهمة، لا مطلقا، وقال: ان هذا منع جمع بين الأصل وبين الروايات المانعة من قبول شهادته، وهو حسن (معه).
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»
الفهرست