عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٩
(42) وروى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: (لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم) (1) (2).
(43) وروى إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: (لا، هذا لا يستقيم) (3).
(44) وروى السكوني مثله (4).
(45) وروى محمد بن الفضيل قال: سألت الرضا عليه السلام، قلت: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: (تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، وليس معهن الرجال، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل) (5).
(46) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء تجوز في

(١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٠.
(٢) مضمون هذه الرواية موافق لمذهب الأكثر من عدم قبول شهادة النساء في الطلاق وما في معناه كالخلع والمباراة، لا منفردات ولا منضمات، وصريح الرواية دال على ذلك، وعضدها بروايات اخر دالة على ذلك مذكورة في كتبهم، ولا معارض لها من الروايات (معه).
(٣) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، حديث: 174.
(4) المصدر السابق، حديث: 178.
(5) المصدر السابق، قطعة من حديث: 110.
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست