(42) وروى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: (لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم) (1) (2).
(43) وروى إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: (لا، هذا لا يستقيم) (3).
(44) وروى السكوني مثله (4).
(45) وروى محمد بن الفضيل قال: سألت الرضا عليه السلام، قلت: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: (تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، وليس معهن الرجال، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل) (5).
(46) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء تجوز في