عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٢
(14) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الحسن عن الصادق عليه السلام: (لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا) (1).
(15) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في شهادة المملوك إذا كان عدلا، فهو جائز الشهادة، ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال: ان أنا أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وان كتمتها أثمت بذلك؟ فقال: هات شهادتك اما انه لا يجوز شهادة مملوك بعدك) (2).
(16) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: (تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب) (3).
(17) وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: (العبد المملوك لا تجوز شهادته) (4).
(18) وروى محمد بن مسلم أيضا عن الباقر عليه السلام قال: (لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم) (5).
(19) وروى الشيخ مرفوعا عن علي عليه السلام انه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار (6) (7).

(١) الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: ٢.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: ١.
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، قطعة من حديث: ٦.
(٤) الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، ذيل حديث: ٦.
(٥) الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: ٥.
(٦) الخلاف: ٢، كتاب الشهادات، مسألة: ١٩.
(٧) الروايتان الأولتان مضمونهما دال على قبول شهادة المملوك على الاطلاق، وبمضمونهما أفتى الشيح في النهاية. وأما المفيد والسيد وسلار وابن إدريس والمحقق والعلامة فقالوا بذلك: الا انهم خصصوا العموم بمنع شهادته على سيده. وهو مذهب الأكثر، وحجتهم على التخصيص ليس من الروايات، وإنما هو من حيث وجوب طاعته على السيد، فرد قول السيد مستلزم لمخالفته، فشابه الولد في العصيان. وصحيحة محمد ابن مسلم دالة بصريحها على المنع من قبول شهادته، وبمضمونها أفتى ابن عقيل.
وروايته الثانية دالة على عدم قبول شهادته على الحر المسلم خاصة، لا مطلقا، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد، قال: لأنه في الرواية علق الحكم على الوصف وتعليقه بالوصف يشعر بالعلية، فينتفى الحكم عند عدم الوصف، والا لم يكن للتعليق فائدة.
ولا يلزم أن يكون ذلك من دلالة المفهوم الضعيفة، لان قبول شهادته على الذمي ثابت بمنطوق صحيحة ابن مسلم المذكورة. وأما قبول شهادته على مثله فدال عليه صريح رواية الشيخ، وقد عرفت أن مذهب الأكثر يخالف ذلك، ترجيحا لعموم الآيات، ومعارضة هذه الروايات بالروايات السابقة (معه).
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست