(14) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الحسن عن الصادق عليه السلام: (لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا) (1).
(15) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في شهادة المملوك إذا كان عدلا، فهو جائز الشهادة، ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال: ان أنا أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وان كتمتها أثمت بذلك؟ فقال: هات شهادتك اما انه لا يجوز شهادة مملوك بعدك) (2).
(16) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: (تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب) (3).
(17) وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: (العبد المملوك لا تجوز شهادته) (4).
(18) وروى محمد بن مسلم أيضا عن الباقر عليه السلام قال: (لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم) (5).
(19) وروى الشيخ مرفوعا عن علي عليه السلام انه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار (6) (7).