عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٤١
(49) وروى الصدوق عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: قال له رجل: أرأيت، ان رأيت شيئا في يدي رجل، أيجوز لي أن نشهد انه له؟ قال:
(نعم) قلت: فلعله لغيره؟ قال: (ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ - ثم قال الصادق عليه السلام -: لو لم يجز ما قامت للمسلمين سوق) (1) (2).
(50) وروى إدريس بن الحسن عن علي عن الصادق عليه السلام قال: (لا تشهدوا

(١) الفقيه: ٣، أبواب القضايا والاحكام، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته، حديث: 27.
(2) دل مضمون هذا الحديث على أنه يجوز للانسان أن يشهد لشخص رآه قابضا لشئ متصرفا فيه، انه ملكه، من غير ذكر السبب، وهو المسمى بالشهادة بالملك المطلق، واليه ذهب جماعة من الأصحاب اعتمادا على هذه الرواية، وعلى جواز الشراء منه.
أما الشهادة له باليد فجائز اجماعا. والعلامة فرق بين جواز الشراء وبين الشهادة، فان ادعاء الملكية بعد الشراء لأجل وجود السبب الذي هو الشراء فيمن ظن أنه مالك، فجواز الشراء موقوف على ظن الملك، لا على تحقيقه، لأنه مبنى على المساهلات، ولا كذلك الشهادة، فإنها لا تجوز الا على القطع والبت، ولا يعول فيها على الظن. ومشاهدة اليد لا توجب القطع بالملك، بل ظنه. واعترضه الشهيد بأنه لو ادعى على هذا المشترى فأنكر صح له أن يحلف على الملك، مع أن الحلف لا يجوز الا على القطع اجماعا.
أجاب أبو العباس بأن الحلف هنا على القطع، لأنه أوجد السبب الذي هو الشراء، وهو قطعي، والرواية نص في الباب، فان صح طريقها فلا يجوز الاجتهاد في مقابلتها (معه).
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست