(26) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ". والظنين المتهم (1).
(27) وقال الصادق عليه السلام: (تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا) (2) (3).
(28) وروى جميل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة الأصم في القتل؟
قال: (يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بالثاني) (4) (5).
(29) وروى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية؟ قال: (يعلم ذلك غيرها؟) قلت: لا، قال: (لا تصدق