عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٧
الغلام) (1).
(32) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، أنه قال (ان النبي صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال) (2).
ز (33) وروى الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال) (3).
(34) وروى جميل بن دراج وزيد الشحام مثله (4).
(35) وروى ربعي عن الصادق عليه السلام قال: (لا تجوز شهادة النساء في القتل) (5).
(36) وروى محمد بن الفضيل مثله (6) (7).

(١) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز، حديث: ١٢.
(٢) المهذب، كتاب الشهادات، أورده في شرح قول المصنف: (وفى الديون مع الرجال، ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول) ولم نظفر عليه في غيره نعم في رواية داود بين الحصين: (ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة).
لاحظ التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١٣١.
(٣) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٨.
(٤) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث:
١١٦ و ١١٧.
(٥) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، حديث: ١٢١.
(٦) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٠.
(٧) بالروايتين الأولتين تمسك الشيخ في النهاية، فأجاز شهادة النساء في القتل الموجب للدية كالخطاء، وأما العمد فيقبل فيه أيضا، ويجب بها الدية لا القصاص. والظاهر أن مضمونها أعم من المدعى. واستدل بظاهرهما أيضا ابن أبي عقيل على ثبوت القصاص بشهادتهن، أخذا بظاهرهما. وأما رواية ربعي والتي بعدها فتمسك بمضمونهما من منع من قبول شهادة النساء في القتل مطلقا كالشيخ في الخلاف وابن إدريس. والعلامة في المختلف جمع بين هذه الروايات، فحمل أخبار المنع من القصاص دون الدية، وحمل أخبار القبول على الدية، فعمل بمجموع الاخبار، وهذا الحمل قوى (معه).
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست