الغلام) (1).
(32) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، أنه قال (ان النبي صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال) (2).
ز (33) وروى الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال) (3).
(34) وروى جميل بن دراج وزيد الشحام مثله (4).
(35) وروى ربعي عن الصادق عليه السلام قال: (لا تجوز شهادة النساء في القتل) (5).
(36) وروى محمد بن الفضيل مثله (6) (7).