بذلك (1).
(27) وروى جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت، فيدعى أبوها انه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أيقبل ذلك بلا بينة أم لا يقبل الا ببينة؟ فكتب إليه عليه السلام: (يجوز بلا بينة) قال: وكتبت إليه انه ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب (لا) (2) (3).
(28) وروى رفاعة بن موسى النحاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، وله ما للرجال. وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما)، قال: (وإذا أطلق الرجل المرأة فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما) (4).
(29) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه