عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٥
بذلك (1).
(27) وروى جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت، فيدعى أبوها انه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أيقبل ذلك بلا بينة أم لا يقبل الا ببينة؟ فكتب إليه عليه السلام: (يجوز بلا بينة) قال: وكتبت إليه انه ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب (لا) (2) (3).
(28) وروى رفاعة بن موسى النحاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، وله ما للرجال. وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما)، قال: (وإذا أطلق الرجل المرأة فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما) (4).
(29) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه

(١) الفقيه: ٣، أبواب القضايا والاحكام، باب الحكم في الحظيرة بين دارين، حديث: ١.
(٢) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب الزيادات في القضايا والاحكام حديث: ٧.
(٣) هذه الرواية ضعفها المحقق. أما أولا: فلمخالفتها للأصل، وأما ثانيا: فلما فيها من الاضطراب، وأما ثالثا: فلأنها حكاية، وأما رابعا: فلضعف الراوي، فلا اعتماد لما تضمنت (معه).
(٤) النهاية، كتاب القضايا والاحكام، باب جامع في القضايا والاحكام، حديث: ٨.
ورواه في التهذيب: ٦. كتاب القضايا والاحكام، باب الزيادات في القضايا والاحكام، حديث: 25، بتفاوت يسير.
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست