(37) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الرجم، لم يجز) (1).
(38) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام قال: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود) (2).
(39) وروى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: (تجوز شهادة النساء في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم) (2).
(40) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: (إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان) (4).
(41) وروى الحلبي أيضا في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: إن (رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة) (5) (6).