عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٨
(37) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الرجم، لم يجز) (1).
(38) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام قال: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود) (2).
(39) وروى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: (تجوز شهادة النساء في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم) (2).
(40) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: (إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان) (4).
(41) وروى الحلبي أيضا في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: إن (رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة) (5) (6).

(١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٣.
(٢) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، حديث: ١١٤.
(٣) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٠.
(٤) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١٠٨.
(٥) تقدم آنفا تحت رقم (٣٢) وإنما أعاده لما أفاده في الهامش.
(٦) بمضمون الروايتين الأولتين أفتى المفيد وقال: انه لا تقبل شهادة النساء في الحدود، رجما كان أو غيره. وبالرواية الثانية تمسك القاضي وقال: بقبول شهادتهن مع الضميمة إذا زادت على الواحدة، واليه ذهب الشيخ في النهاية متمسكا بخبر الحلبي المذكورة، فإنها والتي قبلها دالتان على وجوب الرجم بشهادة الثلاثة مع المرأتين.
وأما صحيحة الحلبي فدالة على وجوب الجلد مع الرجلين والأربع، ودلالتها على ثبوت الجلد بطريق المفهوم والتمسك بها ضعيف، لأنه أدخل في ذلك قبول شهادتهن في الهلال، وهو خلاف الاجماع. وأيضا فدلالة المفهوم ضعيفة، ولمعارضة الرواية الخامسة لها، فان مضمونها ان قبول شهادتهن مشروط بانضمام ثلاثة رجال إليها، وصرح بأن الرجلين مع الأربع لا تقبل، وهذا هو الموافق للمشهور.
والظاهر أن هذه الروايات الدالة على جواز شهادة النساء في الحدود مختص بالزنا، دون باقيها، كما هو مختار الأكثر (معه)
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست