عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٣
(20) وروى عيسى بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: (لا تجوز الا في الشئ اليسير، إذا رأيت منه صلاحا) (1) (2).
(21) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تجوز شهادة ولد الزنا) (3).
(22) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ولد الزنا شر الثلاثة " (4).

(١) التهذيب، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، حديث: ١٦.
(٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. والعلامة أجاب عن ذلك بأن قبول شهادته في اليسير يعطى المنع من قبولها في الكثير من حيث المفهوم، ولا يسير الا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه، فإذا لا تقبل الا في أقل الأشياء الذي لا دون تحته، ومثل ذلك لا يتملك غالبا، فيبطل العمل بهذه الرواية لعدم المحصل منها (معه).
(3) التهذيب، كتاب القضايا والاحكام باب البينات، حديث: 18.
(4) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في عتق ولد الزنا، حديث: 3963.
ومسند أحمد بن حنبل 2: 311 و 6: 109.
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»
الفهرست