(20) وروى عيسى بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: (لا تجوز الا في الشئ اليسير، إذا رأيت منه صلاحا) (1) (2).
(21) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تجوز شهادة ولد الزنا) (3).
(22) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ولد الزنا شر الثلاثة " (4).