النكاح؟ قال: (نعم، ولا تجوز في الطلاق) (١) (٢).
(٤٧) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ (٣)؟ قال: قبل الشهادة. وقوله تعالى: ﴿ومن يكتمها فإنه اثم قلبه﴾ (4)؟ قال: بعد الشهادة (5).
(48) وروى أبو الصباح عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا دعوا) قال: (لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد عليكم) (6) (7).