عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٠
النكاح؟ قال: (نعم، ولا تجوز في الطلاق) (١) (٢).
(٤٧) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ (٣)؟ قال: قبل الشهادة. وقوله تعالى: ﴿ومن يكتمها فإنه اثم قلبه﴾ (4)؟ قال: بعد الشهادة (5).
(48) وروى أبو الصباح عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا دعوا) قال: (لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد عليكم) (6) (7).

(١) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١١١.
(٢) بمضمون الروايتين الأولتين أفتى أكثر الجماعة، وحملهما العلامة على القبول على الانفراد، بمعنى لا يقبلن إذا انفردن، بل لا بد من انضمامهن إلى الرجال، فأجاز شهادتهن في التزويج مع الانضمام. والشيخ حملهما على التقية، وقال: انهما خرجا مخرجها، لموافقتها لمذهب العامة. وبمضمون الروايتين الأخيرتين عمل الصدوق وابن الجنيد والشيخ والعلامة، فأجازوا شهادتهن في النكاح دون الطلاق، كما هو مضمون الروايتين، والعمل على قول الأكثر (معه).
(٣) البقرة: ٢٨٢.
(٤) البقرة: ٢٨٣.
(٥) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، حديث: 155.
(6) المصدر السابق، حديث: 156.
(7) هاتان الروايتان دالتان على وجوب تحمل الشهادة كما يجب أداؤها، وهو مذهب الأكثر. ومنع ابن إدريس عن وجوبه، وقال: لأنه إنما يصير شاهدا بعد التحمل، فتكون الآية دالة على وجوب الأداء لا التحمل. أجابوا بأن الآية وردت في معرض الارشاد، كما أنه أمر بالارشاد إلى الكتابة في المداينة، ونهى الكاتب عن الاباء، ثم أمر بالاشهاد ونهى الشهداء عن الاباء. والروايات نص في الباب، ويعضدها روايات كثيرة في هذا الباب ذكرها الأصحاب، وابن إدريس عمل بأصالة البراءة وعدم الدليل لان الآية محتملة والروايات آحاد، فبقي الأصل بحاله. والأكثر على أن العمل بهذه الروايات واجب، فوجب أن يحيل عن حكم الأصل، لأنها صحيحة الطريق صريحة الدلالة فلا يجوز ردها (معه).
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست