عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٨
يأتي الماء وهو جنب، وقد صلى بالتيمم؟ قال: (يغتسل ولا يعيد الصلاة) (1).
(136) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد سأله عن رجل أجنب وتيمم وصلى بالصعيد، ثم وجد الماء؟ فقال: (لا يعيد ان رب الماء ورب الصعيد واحد، فقد فعل أحد الطهورين) (2) (3).
(137) وروى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، ولا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: (تيمم ويصلي معهم، ويعيد إذا انصرف) (4) (5).
(138) وروى محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال: (يمضي في الصلاة) (6).
(139) وروى عبد الله بن عاصم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل

(١) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث ٤٣ و ٤٤.
(٢) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث ٤٥.
(٣) وهذه الرواية دالة بالصريح على ما ذكرناه من أن الجنب المتيمم لا يعيد الصلاة عند وجدان الماء، وهو عام في الجنب بالاحتلام وغيره. وفيه مع صحته تعليل مؤكد للحكم، فإنه جعل التيمم أحد الطهورين، فكما لا تعاد الصلاة مع الغسل، فكذا مع التيمم أخذا بالمساواة في صدق اسم الطهارة عليهما (معه).
(٤) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث ٨.
(٥) هذه الرواية فيها شرط الإعادة بعدم استعمال الماء للزحام، وعدم التمكن من استعماله بسبب مشقة الخروج، أما لو كان لخوف فوت الصلاة، لم يكن عذرا. والظاهر أنها مخالفة للأصل، من حيث إنه مأمور بالتيمم فيجزيه. وبمضمون هذه الرواية عمل الشيخ، وسند الرواية لا يخلو عن ضعف، لضعف السكوني، لأنه عامل المذهب (معه).
(٦) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث 46.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست