بطنها) (1) (2).
(110) وروى زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته، يجب عليه الغسل والتكفين واللحد؟ قال: (نعم كل ذلك يجب إذا استوى) (3).
(111) وروى الترمذي، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: " الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل " (4) (5).
(112) وروى حريز صحيحا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من غسل ميتا، فليغتسل. وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، فإذا برد ثم مسه، فليغتسل) قلت فمن أدخله القبر؟ قال: (لا غسل عليه، إنما يمس الثياب) (6) (7).