عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٩
بطنها) (1) (2).
(110) وروى زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته، يجب عليه الغسل والتكفين واللحد؟ قال: (نعم كل ذلك يجب إذا استوى) (3).
(111) وروى الترمذي، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: " الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل " (4) (5).
(112) وروى حريز صحيحا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من غسل ميتا، فليغتسل. وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، فإذا برد ثم مسه، فليغتسل) قلت فمن أدخله القبر؟ قال: (لا غسل عليه، إنما يمس الثياب) (6) (7).

(١) التهذيب: ١، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ١٧٥.
(٢) وفى هذا الحديث الأخير زيادة، ولا بأس بالعمل به، لما فيه من استدراك المثلة الواقعة بالشق، والحفظ من التبدد وخروج الأمعاء. وبعض الأصحاب لا يوجب الخياطة، لأصالة البراءة، وإباحة الشق، بل وجوبه لاستخراج الولد الحي الواجب اخراجه الذي لا يتم الا بالشق، مع أن الراوي ابن أذينة وهو ضعيف، لكن العمل بالخياطة أحوط (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ١٣٠.
(٤) سنن الترمذي، كتاب الجنائز (٤٣) باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، حديث ١٠٣٢.
(٥) هذا الحديث حجة على من يقول بوجوب الصلاة على السقط. وفيه دلالة على أن الإرث مشروط بالاستهلال، بل فيه دلالة على أن الولد لو كان تاما، لا يصلى عليه، وتقييده بالصفة المتعقبة للجملتين، لا يجب رجوعه إليهما، لجواز أن يكون قيدا للأخيرة فيبقى نفى الصلاة على اطلاقه، ويصير الإرث واجبا مع الاستهلال (معه).
(٦) التهذيب: ١، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، حديث 15.
(7) في هذه الرواية دلالة على أن مس الميت بعد برده، موجب للغسل. وان المغسل يجب عليه الغسل، لاستلزامه المس، ومنه يعلم أن صاحب الماء ليس هو المغسل والا لوجب عليه الغسل، فعلمنا ان صدق الغسل إنما يتم مع المس.
ويدل أيضا على أن مس من لم يبرد، لا يوجب الغسل، وان حكم بنجاسته. وكذلك من مس الميت عند ادخاله القبر لا يجب عليه الغسل، وتعليله بأنه إنما يمس الثياب لفائدة انه لو لم يكن مغسلا وكفن بلا غسل سواء تيمم أو لا وأدخله المدخل القبر، لا يجب على مدخله الغسل، لحصول حائل الكفن بينه وبين جلده فلا يتحقق المسح.
ومنه يعلم أن المس الموجب للغسل، إنما يكون مع عدم الحائل، وأما الغسل فلا يجب بمسه الغسل، وهو معلوم لا من هذا الحديث، بل من حيث إن المغسل محكوم بطهارته ومس الطاهر لا يوجب الغسل ولا غسل اليد (معه).
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست