عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٣
(9) وروى الشيخ مرفوعا عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على الوجه المعروف، فهو جائز) (1).
(10) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الولاء لمن أعتق) (2).
(11) وروى سيف بن عميرة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: (لا) (3).
(12) وروى الحسن بن صالح، عن الصادق عليه السلام (ان عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا، فأسلم حين أعتقه) (4) (5).
(13) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمسين سنة، فأبقت، ثم مات

(١) التهذيب: ٨، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث:
١٣١.
(٢) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الولاء لمن أعتق، حديث: ١.
و ٣ و ٤. وصحيح مسلم: ٢، كتاب العتق (٢) باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث: ٥ و ٦ و ٨ و ١٤ و ١٥.
(٣) التهذيب: ٨، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث:
15.
(4) المصدر السابق، حديث: 16.
(5) تفرد الشيخ بالعمل بهذه الرواية، والباقون على العمل بالأولى، وهو المشهور (معه).
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست