(9) وروى الشيخ مرفوعا عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على الوجه المعروف، فهو جائز) (1).
(10) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الولاء لمن أعتق) (2).
(11) وروى سيف بن عميرة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: (لا) (3).
(12) وروى الحسن بن صالح، عن الصادق عليه السلام (ان عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا، فأسلم حين أعتقه) (4) (5).
(13) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمسين سنة، فأبقت، ثم مات