عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٤
الرجل، فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: (لا) (1) (2).
(14) وروى الحسن الصيقل، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال:
أول مملوك أملكه فهو حر، فأصاب ستة؟ قال: إنما كان نيته على واحد، فليختر أيهم شاء شاء، فليعتقه) (2).
(15) وروى الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام في رجل قال: (أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا؟ قال: يقرع بينهم، ويعتق الذي يخرج اسمه) (4) (5).
(16) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المسلم أخو المسلم، لا يحل له ماله، الا من طيب

(١) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الشرط في العتق، حديث: ٢.
(٢) هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها، وقال: انه ليس للورثة عليها سبيل.
وقال ابن إدريس: والأولى ان لهم عليها الرجوع بمثل أجرة تلك المدة، لأنها مستحقة عليها وقد فوتتها بالإباق، فتضمن اجرتها، والرواية ليس فيها الا نفى الخدمة، ونفى الاستخدام لا يلزم نفى الأجرة، وقال العلامة: وهذا التأويل حسن (معه).
(٣) التهذيب: ٨، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث:
45.
(4) المصدر السابق، حديث: 44.
(5) بمضمون الرواية الأولى أفتى ابن الجنيد والمحقق، وبالرواية الثانية أفتى الشيخ، وطعن في الرواية السابقة بأن الثانية أصح منها طريقا، لان في طريق الأولى إسماعيل بن يسار الهاشمي، وهو مذكور بالضعف. لكن هذه الصحيحة يعارضها أصالة البراءة من وجوب القرعة، لكن الأصل يصار عنه من قيام الدليل على خلافه. وأما قول ابن إدريس: بأنه لا يجب شئ، فبعيد، من حيث إن شرط النذر قد حصل فوجب الوفاء به، لان الأولوية متحققة في كل واحد واحد، فالعمل على الثانية (معه).
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست