أو أخاه فملكه، فهو حر الا ما كان من قبل الرضاع) (1).
(5) وروى الحلبي، عن الصادق عليه السلام في بيع الأم من الرضاعة؟ قال: (لا بأس) (2).
(6) وروى الحلبي وابن سنان معا، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: (تعتقه) (3).
(7) وروى أبان بن عثمان، عن أبي بصير، وأبي العباس، وعبيد كلهم عن الصادق عليه السلام قال: قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: (نعم، يجرى في الرضاع مثل ذلك) (4) (5).
(8) وروى إسحاق بن عمار وغيره، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته، ويشترط عليه ان هو أغارها ان يرده في الرق؟
قال: (له شرطه) (6) (7).