عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٢
أو أخاه فملكه، فهو حر الا ما كان من قبل الرضاع) (1).
(5) وروى الحلبي، عن الصادق عليه السلام في بيع الأم من الرضاعة؟ قال: (لا بأس) (2).
(6) وروى الحلبي وابن سنان معا، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: (تعتقه) (3).
(7) وروى أبان بن عثمان، عن أبي بصير، وأبي العباس، وعبيد كلهم عن الصادق عليه السلام قال: قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: (نعم، يجرى في الرضاع مثل ذلك) (4) (5).
(8) وروى إسحاق بن عمار وغيره، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته، ويشترط عليه ان هو أغارها ان يرده في الرق؟
قال: (له شرطه) (6) (7).

(١) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، باب ان من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع، حديث: ٩.
(٢) المصدر السابق، حديث: ١٠.
(٣) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب ما لا يجوز ملكه من القرابات حديث: ٥.
(٤) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، باب ان من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع، قطعة من حديث: 1.
(5) هذه الأحاديث الأربعة متعارضة في أصل مسألة هي انه: هل يعتق من الرضاع ما ينعتق بالنسب أم لا؟ فالروايتان الأولتان دالتان على أنه لا ينعتق، وبمضمونها أفتى المفيد وابن أبي عقيل وابن إدريس. والروايتان المتأخرتان دلتا على العتق، وان حكم الرضاع حكم النسب فيه، وهو المذهب المشهور، فالعمل على المتأخرين، لاشتهارهما (معه).
(6) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة باب الشرط في العتق، حديث: 3.
(7) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ والعلامة في القواعد، فقالا: بصحة العتق والشرط، اعتمادا على الرواية. وقال العلامة في المختلف: ببطلان العتق والشرط، وأجاب عن الرواية بالطعن في السند أولا، وبالقول بموجبها ثانيا، فإنه إذا ثبت له شرطه رده في الرق لبطلان العتق. وقال ابن إدريس: ببطلان الشرط وصحة العتق، وصرح به فخر المحققين في الايضاح، اعتمادا على الأصل. والعمل بالرواية أقوى (معه).
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست