عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٥
نفس منه " (1) (2).
(17) وروى محمد بن إسماعيل في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها، من غير طيب نفسها، من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: (نعم: إذا كانت أم ولده) (3).
(18) وقال الصادق عليه السلام: (فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك) (4).
(19) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له، وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: (إن كان يعلم أن له مالا، تبعه ماله، والا فهو له) (5).
(20) وروى حريز في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر، ولي مالك؟ قال: (لا يبدأ بالحرية قبل المال. يقول: لي مالك وأنت حر برضى المملوك) (6).
(21) وروى عمر بن يزيد في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن

(١) سنن الدارقطني: ٣، كتاب البيوع: حديث: ٨٧.
(٢) إنما ذكر هذا الحديث هنا، لان بعض الأصحاب استدل على أن العبد لا يملك لأنه لو ملك لما جاز للسيد أخذه منه قهرا، والتالي باطل فالمقدم كذلك، وبيان الشرطية بعموم الحديث. ويدل على بطلان التالي بعد الاجماع الرواية التي بعده، لأنها صريحة في جواز الاخذ من أم الولد من غير طيب من نفسها، وإذا صح الاخذ من أم الولد بغير رضاها فمن القن بالطريق الأولى. والرواية من الصحاح فدل على أن العبد لا ملك له (معه).
(٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب السراري وملك الايمان، حديث: ٢٥.
(٤) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله المال قطعة من حديث: ١.
(٥) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، باب من أعتق مملوكا له مال، حديث: 1.
(6) المصدر السابق، حديث: 4.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست