نفس منه " (1) (2).
(17) وروى محمد بن إسماعيل في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها، من غير طيب نفسها، من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: (نعم: إذا كانت أم ولده) (3).
(18) وقال الصادق عليه السلام: (فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك) (4).
(19) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له، وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: (إن كان يعلم أن له مالا، تبعه ماله، والا فهو له) (5).
(20) وروى حريز في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر، ولي مالك؟ قال: (لا يبدأ بالحرية قبل المال. يقول: لي مالك وأنت حر برضى المملوك) (6).
(21) وروى عمر بن يزيد في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن