(14) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام فيمن قذف زوجته، ثم ماتت؟
قال: (ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له: وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها، أخذ الميراث زوجها) (1).
(15) وروى عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في رجل قذف امرأته، ثم خرج وجاء وقد توفيت؟ قال: يخير واحدا من اثنين. يقال له:
إن شئت الزمت نفسك الذنب، فيقام عليك الحد، وتعطى الميراث. وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها، ولا ميراث لك) (2) (3).