عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤١٦
(14) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام فيمن قذف زوجته، ثم ماتت؟
قال: (ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له: وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها، أخذ الميراث زوجها) (1).
(15) وروى عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في رجل قذف امرأته، ثم خرج وجاء وقد توفيت؟ قال: يخير واحدا من اثنين. يقال له:
إن شئت الزمت نفسك الذنب، فيقام عليك الحد، وتعطى الميراث. وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها، ولا ميراث لك) (2) (3).

(١) التهذيب: كتاب الطلاق، باب اللعان، ذيل حديث: ٢٣.
(٢) الفقيه: ٣، باب اللعان، حديث: 7.
(3) لا عمل على هاتين الروايتين، لان الأولى مقطوعة السند، والثانية رجالها زيدية لا يلتفت إلى ما يروونه، فالاعتماد في هذا على الأصل، وهو ان بموت الزوجة سقط التلاعن (معه).
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست