رجل أراد أن يعتق مملوكا له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة، فرضها عليه في كل سنة، ورضي بذلك المولى، ورضى بذلك المملوك، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطيه مولاه من الضريبة؟ قال: فقال: (إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك). ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: (وقد فرض الله عز وجل على العبيد فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها). قلت: فما ترى للمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها؟ قال: (نعم وأجيز ذلك له)، قلت: فان أعتق مملوكا مما اكتسب بعد الفريضة، لمن يكون له ولاء المعتق؟ قال: (فيذهب فيتوالى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله، كان مولاه وورثه) قلت له:
أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الولاء لمن أعتق "؟ قال: (هذا سائبة، لا يكون ولاء لعبد مثله)، قلت: فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه، أيلزم ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: فقال: (لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرا) (1).
(22) وروى الصدوق ذلك أيضا في الصحيح (2) (3).