عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٢
(4) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل دبر مملوكا، ثم احتاج إلى ثمنه، فقال: (هو مملوكه ان شاء باعه، وان شاء أعتقه، وان شاء أمسكه حتى يموت، وبموته يتحرر) (1).
(5) وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ قال: (لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه، ان يعتقه عند موته) (2).
(6) وروى الحلبي في الصحيح، وأبو بصير، والقاسم بن محمد عن الصادق عليه السلام مثله وكذا رواه السكوني (3) (4).

(١) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث: ٩، وفيه: (فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه).
(٢) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، أبواب التدبير، باب جواز بيع المدبر، حديث: 7.
(3) المصدر السابق، حديث: 8 و 10 و 11 و 12.
(3) هذه الروايات الواردة في بيع المدبر متعارضة، فبعضها دال على جوازه وبعضها على منعه، مع أن مجموعها صحاح، فلا بد من التوفيق. فقال الشيخ في التهذيب:
تحمل الأخبار الدالة على جواز بيعه على أنه بمنزلة الوصية يصح الرجوع فيه، فجواز البيع موقوف على الرجوع عن التدبير ونقضه، لان له ذلك، كما له نقض الوصية، فإذا نقضه عاد المدبر إلى محض الرق فجاز بيعه.
وتحمل الأخبار الدالة على المنع من بيعه على بيع رقبته، بل يبيع خدمته إذا لم يسبق الرجوع، قال العلامة: وهذا ليس بجيد، لان التدبير وصية وهي تبطل بالخروج عن الملك، وبيع المنافع لا يصح لأنها غير معلومة القدر، وليست أعيانا ولا معلومة، والبيع مشروط بجميع ذلك. بل الوجه في الجمع أن يحمل المنع من البيع على ما إذا كان التدبير واجبا بنذر وشبهه، فهذا لا يجوز بيعه لما فيه من مخالفة الواجب.
وتحمل الروايات الواردة بجواز البيع على التدبير المتبرع به، ويحمل بيع الخدمة على الإجارة، فإنها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة، ويصير المعنى من جواز البيع مدة حياته ان له أن يؤجره مدة معينة، فإذا انقضت جاز له أن يؤجره أخرى. وهكذا مدة حياته (معه).
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست