(4) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل دبر مملوكا، ثم احتاج إلى ثمنه، فقال: (هو مملوكه ان شاء باعه، وان شاء أعتقه، وان شاء أمسكه حتى يموت، وبموته يتحرر) (1).
(5) وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ قال: (لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه، ان يعتقه عند موته) (2).
(6) وروى الحلبي في الصحيح، وأبو بصير، والقاسم بن محمد عن الصادق عليه السلام مثله وكذا رواه السكوني (3) (4).