عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤١٩
أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال (أتى رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي، لا أعلم منها الا خيرا، وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخر، جعد قطط، أفطس الانف، لا أعرف شبهه في أخوالي ولا أجدادي!
فقال لامرأته: " ما تقولين؟ " قالت: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني أحدا غيره، قال: فنكس رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه مليا، ثم رفع بصره إلى السماء، ثم أقبل على الرجل فقال: " يا هذا، انه ليس من أحد الا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا تضرب في النسب، فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق، تسأل الله الشبه لها. فهذا من تلك العروق التي لم يدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك خذ إليك ابنك ". فقالت المرأة: فرجت عني يا رسول الله) (1).
(22) روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ان الله عز وجل خلق للرحم أربعة أوعية، فما كان في الأول فللأب، وما كان في الثاني فللأم، وما كان في الثالث فللعمومة، وما كان في الرابع فللخؤولة) (2).
(23) وروي عن الصادق عليه السلام قال: (إذا أراد الله أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم، ثم خلقه على صورة إحداهن فلا يقول أحد لولده: هذا لا يشبهني، ولا يشبه أحدا من آبائي) (3) (4).
(24) وروى محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: جعلت

(١) الفروع ٥، كتاب النكاح، باب نوادر، حديث: ٢٣.
(٢) الفروع: ٦، كتاب العقيقة، باب أكثر ما تلد المرأة، حديث: ٢.
(٣) الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد، حديث: 23.
(4) هذه الأحاديث الأربعة تدل على أن اختلاف الأوصاف لا اعتبار لها في التحاق الأنساب لأنها إنما تفيد ظنا، والظن لا دخل له في الأنساب، لان النسب إنما يترتب على الأحكام الشرعية، لا على الظنون العقلية، وأما حديث امرأة شريك فهو ان صح، نقل حكم في واقعة، فلا يتعدى إلى غيره (معه).
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست