فداك، كيف صار الرجل إذا قذف امرأته، كانت شهادته أربع شهادات بالله. وإذا قذفها غيره، أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد، أو يقيم البينة على ما قال؟
قال: (سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن ذلك؟ فقال: ان الزوج إذا قذف امرأته قال: رأيت ذلك بعيني، كانت شهادته أربع شهادات بالله. وإذا قال: إنه لم يره بعينه، قيل له أقم البينة على ما قلت: والا كان بمنزلة غيره. وذلك لان الله عز وجل جعل للزوج مدخلا، لم يجعله لغيره، من والد ولا ولد. يدخل بالليل والنهار فجاز أن يقول: رأيت. ولو قال غيره: رأيت، قيل وما أدخلك في الحال الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متهم، فلا بد أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك) (1) (2).