عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٠
فداك، كيف صار الرجل إذا قذف امرأته، كانت شهادته أربع شهادات بالله. وإذا قذفها غيره، أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد، أو يقيم البينة على ما قال؟
قال: (سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن ذلك؟ فقال: ان الزوج إذا قذف امرأته قال: رأيت ذلك بعيني، كانت شهادته أربع شهادات بالله. وإذا قال: إنه لم يره بعينه، قيل له أقم البينة على ما قلت: والا كان بمنزلة غيره. وذلك لان الله عز وجل جعل للزوج مدخلا، لم يجعله لغيره، من والد ولا ولد. يدخل بالليل والنهار فجاز أن يقول: رأيت. ولو قال غيره: رأيت، قيل وما أدخلك في الحال الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متهم، فلا بد أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك) (1) (2).

(١) الفقيه: ٣، باب اللعان، حديث: 8.
(2) علم من هذا الحديث اشتراط دعوى المشاهدة في قذف الزوج، فلو لم يدعها أو كانت مستحيلة في حقه، كالأعمى، لم يتحقق اللعان، ولزمه الحد، أو البينة. أما غيره سواء كان من الأقارب أو الأجانب فالمعتبر في حقه بالقذف، أما الحد أو البينة، وان ادعى المشاهدة (معه).
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست