(16) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون لعان الا لنفي الولد) (1) (2).
(17) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سأل عباد البصري أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، كيف يلاعن الرجل، المرأة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : (ان رجل من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله: أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها، ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرجل فدعاه، فقال: (أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ " فقال: نعم، فقال له: " انطلق فأتني بها، فان الله عز وجل قد أنزل فيك وفيها قرآنا " (3) (4).