عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤١٧
(16) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون لعان الا لنفي الولد) (1) (2).
(17) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سأل عباد البصري أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، كيف يلاعن الرجل، المرأة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : (ان رجل من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله: أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها، ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرجل فدعاه، فقال: (أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ " فقال: نعم، فقال له: " انطلق فأتني بها، فان الله عز وجل قد أنزل فيك وفيها قرآنا " (3) (4).

(١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب أن لا للعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد، حديث: ٤.
(٢) إنما أعاد ذكر هذه الرواية هنا، لان المشهور بين الأصحاب ان للعان سببين، أحدهما انكار الولد. والثاني القذف. ولكل منهما غاية مستقلة، ففي الأولى رفع التباس النسب واختلاطه، ودفع الحد، وزوال الفراش. وفى الثاني زوال الفراش والسلامة من الحد، والخروج من الفسق، ومن رد الشهادة هذا بالنسبة إلى الزوج.
وأما بالنسبة إلى المرأة، فوضع العار، والحد، وبقاء الفراش. وفى هذه الرواية دلالة على مخالفة المشهور، مفهومه من قوله: (لا يكون لعان الا لنفى الولد) فهي دالة على نفى اللعان للقذف، وبها تمسك الصدوق في تخصيصه اللعان بنفي الولد. وهذه الرواية ضعيفة، لان في طريقها عبد الكريم بن عمر، وهو واقفي، فلا اعتماد على ما ينفرد به (معه).
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد، حديث: 2.
(4) وفى هذه الرواية دلالة على أن اللعان من شرطه ادعاء المشاهدة، فلا يثبت بدونها (معه).
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست