في نذر، ولا يقوى؟ قال: (يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين) (1) (2).
(17) وروى عبد الرحمان في الموثق قال: سألته عن رجل قال لعبده: ان حدث بي حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة، في كفارة يمين أو ظهار.
أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟
قال: (لا يجوز الذي جعل له ذلك) (3) (4).
(18) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام - إلى أن - قال: (فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا) (5) (6).