عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤١٠
في نذر، ولا يقوى؟ قال: (يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين) (1) (2).
(17) وروى عبد الرحمان في الموثق قال: سألته عن رجل قال لعبده: ان حدث بي حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة، في كفارة يمين أو ظهار.
أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟
قال: (لا يجوز الذي جعل له ذلك) (3) (4).
(18) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام - إلى أن - قال: (فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا) (5) (6).

(١) التهذيب: ٨، كتاب النذور والايمان والكفارات، باب النذور، حديث:
١٥.
(٢) الاستدلال بهذه الرواية لا يخلو من تعسف، أما أولا: فمن الطعن في السند، وأما ثانيا: فمن عدم الدلالة على المطلوب. وأما ثالثا: فلعدم التصريح فيها بالوجوب، فيمكن حملها على الاستحباب (معه).
(٣) التهذيب: ٨، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب التدبير، حديث: ٣٠.
(٤) مضمون هذا الحكم ان المدبر قبل تقضى تدبيره هل يصح عتقه في الكفارة؟
ظاهر الرواية المنع من ذلك، واليه ذهب الشيخ عملا بمضمون هذه الرواية، لأنها من الموثقات ولم يعارضها شئ. وقال الأكثر: انه يجوز لأنه مملوك اعتمادا على الأصل واستضعافا للرواية، لاشتمالها على القطع، فلا يبلغ أن يكون حجة (معه).
(٥) التهذيب: ٨، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب الكفارات، قطعة من حديث: 12.
(6) هذه الرواية دلت على أن المجزى من الاطعام إذا دفع إلى الفقير مد واحد واليه ذهب الأكثر. وذهب الشيخ إلى أن الواجب، مدان، اعتمادا على أن الواجب إنما هو الاطعام، والاطعام إنما يكون بالشبع، والمد لا يحصل به ذلك. قلنا: الشبع معتبر إذا وضع الطعام وجمعهم عليه، فإنه لا بد أن يضع معهم طعامهم لشبعهم، فأما مع التفريق عليهم فالاجتزاء بالمد أقوى، اعتمادا على الرواية (معه).
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست