عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤١٨
(18) وروى عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال: " ان أتت به على نعت كذا، فلا أراه الا وقد كذب عليها، وان أتت به على نعت كذا، فما أراه الا من شريك السمحاء " قال: فاتت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " لولا الايمان لكان لي ولها شأن، (1) (2).
(19) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولم تدخل جنته. وأيما رجل نفى نسب ولده، وهو ينظر إليه احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الخلايق من الأولين والآخرين " (3).
(20) وروي ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله ان امرأتي أتت بولد أسود؟ فقال: " هل لك من إبل؟ " فقال: نعم، فقال: " ما ألوانها؟ قال: حمر، فقال: " هل فيها من أروق؟ " فقال: نعم فقال: " أنى ذلك؟ " قال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: " وكذلك لعل أن يكون عرقا نزع " (4).
(21) وروى محمد بن يعقوب يرفعه إلى عبد الله بن سنان عن بعض

(١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الطلاق، باب في اللعان، حديث: ٢٢٥٦.
(٢) هذه الرواية تدل على أمرين، أحدهما ان اللعان ايمان، والثاني ان به يسقط الحد وان طهر كذب الملا عن بعد ذلك. وإن شئت قلت: انه تدل أيضا على أن الوصف له دخل في التحاق الأنساب، لأنه عليه السلام علق كذب زوجها وصدقه على وصف الولد فلو لم يكن للوصف دخل لما صح هذا التعليق، لكن هذا الحديث في باب النعت تعارضه الأحاديث الآتية، فلعله مختص بهذه الواقعة (معه).
(٣) سنن أبي داود: ٢، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء، ذيل حديث:
٢٢٦٣.
(٤) سنن أبي داود: ٢، كتاب الطلاق، باب إذا شك في الولد، حديث: 2260 وفيه: (عسى أن يكون نزعه عرق، قال: " وهذا عسى أن يكون نزعه عرق ").
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست