عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٨
الامام، فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع من دقيق) (1) (2).
(13) وروى عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السلام، في رجل نام عن العتمة ولم يقم الا بعد انتصاف الليل؟ قال: (يصليها ويصبح صائما) (3) (4).
(14) وروى خالد بن سدير أخي حيان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته. ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا) (5) (6).

(١) الفقيه: ٣، باب النوادر، حديث: ٢٣، وتمامه: (هذا بعد أن يفارقها).
ورواه في التهذيب: ٧، كتاب النكاح، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: ١٤٢.
(٢) هاتان الروايتان معادلتا على وجوب الكفارة المذكورة فيهما، على أن من تزوج امرأة في عدتها، أو هي مزوجة. ودلالتهما على الوجوب أظهر، من حيث أن الامر حقيقة فيه، وعدم المعارض لهما من الروايات، وإنما يعارضهما أصالة البراءة.
لكن الوجوب مقيد بالعلم، لتصريح الرواية الأولى بذلك، ولان الجاهل لا عقوبة عليه، ولان وجوب الحد عليه لا يكون مع الجهل البتة. وفى الرواية أيضا تنبيه على أن الكفارة إنما تجب إذا لم يرفع خبره إلى الامام، أما إذا رفع خبره إلى الامام وأخذ منه الحد سقطت الكفارة، استغناء بإحدى العقوبتين عن الأخرى. وفيه دلالة على أن الكفارة عقوبة، لأنه علق الحكم على الوصف، وتعليقه عليه مشعر بعلية ذلك الوصف فيه والا لم يكن للتعليق فائدة (معه).
(٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها، حديث:
١١.
(٤) هذه الرواية اشتملت على إرسال، ولم يعضدها اجماع الطائفة على العمل بمضمونها، فتبقى أصالة البراءة أقوى منها، فحملوها على الاستحباب (معه).
(٥) التهذيب: ٨، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب الكفارات، قطعة من حديث: 23.
(6) المفهوم من هذه الرواية الوجوب، لان (في) هنا للسببية، كما في قوله عليه السلام: (في خمس من الإبل شاة) و (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) وقال فخر المحققين:
لا تدل هذه الرواية على الوجوب، لا بنص ولا بظاهر فتحمل على الاستحباب (معه).
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست