عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٧
(10) وروى محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله، وحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام: (يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، ويستغفر الله عز وجل) (1) (2).
(11) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل، فوجد لها زوجا؟ قال: (عليه الجلد وعليها الرجم، لأنه قد تقدم بغير علم، وتقدمت هي بعلم. وكفارته إن لم يتقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا) (3).
(12) وروى الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها زوج؟ فقال: (إذا لم يرفع خبرها إلى

(1) الفروع: 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النوادر، حديث: 7.
(2) هذه الرواية دالة على أن الحلف بالبراءة كسائر الايمان الموجبة للكفارة، واليه ذهب المفيد والصدوق لاعتقادهم انها يمين منعقدة، ووافقهم على ذلك العلامة في المختلف، وجعل كفارتها ما هو مذكور في الرواية.
وقال الأكثر: انها لا تنعقد يمينا، ولا يلزم لها كفارة، مصيرا إلى قوله صلى الله عليه وآله: " من كان حالفا فليحلف بالله والا فليصمت " نعم يلزمها الاثم لا غير. قال المحقق:
ما تضمنته هذه الرواية نادر، لأنها مكاتبة، والمكاتبة لا تنهض بالحجة، لما يتطرق إليها من الاحتمال، مع أن طريقها غير معلوم (معه).
(3) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حد المرأة التي لها زوج فتتزوج. أو تتزوج وهي في عدتها، الرجل الذي يتزوج ذات زوج، حديث: 3.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست