عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤١٣
حتى يدخل الرجل بامرأته. ولا يكون اللعان الا لنفي الولد) (1).
(7) وروى محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: (لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها.

(١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد، حديث: 4.
(٤١٣)
مفاتيح البحث: محمد بن مضارب (1)، اللعن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست