عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤١٥
لأنه قد مضى التلاعن) (1).
(12) وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لا عن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ فقال:
(إذا أكذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته أبدا) (2) (3).
(13) وروى علي بن جعفر في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل؟ قال: (ان أقامت بينة انه أرخى عليها سترا، ثم أنكر الولد، لا عنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا) (4) (5).

(١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث: ٣١.
(٢) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث: ٤٠.
(٣) دلت الروايتان معا على أنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان بالاعتراف بالولد، وجب رد الولد إليه، باثبات نسبه. وإنما المعارضة بينهما في وجوب الحد عليه وعدمه، ففي رواية الحلبي دلالة على عدم وجوب الحد عليه، لان قوله (قد مضى التلاعن) دال على ذلك، إذ لو وجب الحد لتأخر البيان عن وقت الحاجة. ولان مضيته وصحته تقتضي ترتب آثاره عليه، ومن جملتها نفى الحد، والولد خرج بالنص، فبقي ما عداه على الأصل. وبهذا أفتى العلامة في المختلف والشيخ في النهاية.
والرواية الثانية صريحة في اثبات الحد. ودلالتها لا يعارضها دلالة الأولى، لأنها غير صريحة، وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد، وولده في الشرح. والشيخ في التهذيب حمل الرواية الأخيرة على كون الاكذاب قبل تمام اللعان.
وفى هذا الحمل بعد، لان صريح الخبر يدفعه، لقوله: (ولا ترجع إليه امرأته أبدا) وذلك إنما تترتب على تمام اللعان. والأقوى العمل بالرواية الثانية إن كان القذف حق الادمي محضا، والعمل بالرواية الأولى إن كان حق الله محضا (معه).
(4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب اللعان، ذيل حديث: 12.
(5) هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ، لأنها صحيحة الطريق لا معارض لها.
وفيها دلالة على أن ارخاء الستر موجب لكون القول قولها في ادعاء الدخول. وفيه مخالفة للأصل. لان ارخاء الستر وخلوة الصحيح المرأة مظنة الوقاع، فمدعيه يدعى الظاهر فيكون القول قولها عملا بالظاهر وترجيحا على الأصل، فلهذا احتاج في نفى الولد إلى اللعان، إذ حصول الظاهر موجب للفراش، فلما ثبت الفراش احتيج في نفيه إلى اللعان، وإذا حصل اللعان لزم منه نفى النسب، الموجب لامكان لحوق الولد لولا اللعان، وذلك مستلزم للوطء، فيثبت المهر كملا باللعان كما هو مضمون الرواية.
والعلامة في المختلف قال: لو عمل بهذه الرواية كان وجها، لصحتها، واعتضادها بالظاهر. وأنكرها ابن إدريس، وقال: لا تأثير للخلوة ولا ارخاء الستر اعتمادا على الأصل وقال: ان القول قول الزوج، إذ الأصل عدم الوطء، فلا لعان ويثبت نصف المهر، لا غير.
وبه قال المحقق والعلامة في غير المختلف من كتبه. وإنما استشكلوا في وجوب الحد عليها، من حيث ثبوت الزنا بإنكار الزوج للوطء، لأجل الحمل. ومن عموم قوله عليه السلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) ودعواها الدخول شبهة في اسقاطه، وهو أقوى (معه).
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست