لأنه قد مضى التلاعن) (1).
(12) وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لا عن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ فقال:
(إذا أكذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته أبدا) (2) (3).
(13) وروى علي بن جعفر في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل؟ قال: (ان أقامت بينة انه أرخى عليها سترا، ثم أنكر الولد، لا عنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا) (4) (5).