عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٦
أو اطعام ستين مسكينا) (1).
(5) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثله (2).
(6) وروى عبد الملك بن عمر في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من جعل لله عليه أن لا يرتكب محرما سماه، فركبه، فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا) (2).
(7) وروى حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن كفارة النذر؟
فقال: (كفارة النذر كفارة اليمين) (4).
(8) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (ان قلت: لله علي، فكفارته كفارة يمين) (5).
(9) وروى جميل بن صالح في الصحيح عن الكاظم عليه السلام، أنه قال: (كل من عجز عن نذر نذره، فكفارته كفارة يمين) (6) (7).

(١) الاستبصار: ٤، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب كفارة من خالف النذر أو العهد، حديث: 2.
(2) المصدر السابق، حديث: 4.
(3) المصدر السابق، حديث: 3، وفيه: (ولا أعلمه الا قال:) وحذف كلمة (سماه).
(4) المصدر السابق، حديث: 1.
(5) المصدر السابق، حديث: 8.
(6) المصدر السابق، حديث: 7.
(7) دلت الرواية الأولى بصريحها على أن كفارة خلف النذر، كفارة كبرى مخيرة ككفارة شهر رمضان وهو مذهب الأكثر، وعارضتها الروايتان المتأخرتان عنها، فإنهما صريحتان في أن كفارته كفارة يمين، واليه ذهب جماعة اعتمادا عليهما. وبعض الأصحاب حملهما على العجر، توفيقا بينهما وبين الرواية الرابعة، فإنها صريحة بأن كفارة العجز كفارة يمين. ومع هذا الحمل ينتفى التعارض بينهما وبين الرواية الأولى. واعترض عليه بأن مع العجز، لا كفارة، لانحلال النذر. وأجيب بأن هذا مع صحة الرواية، يكون اجتهادا في مقابل النص، فلا يسمع. أو يقال: أن الكفارة كالفداء في العاجز عن الصوم وبعض رام الجمع بين هذه الروايات، فحمل ما ورد منها بوجوب الكفارة الكبرى على الصوم وحمل ما ورد منها بكفارة اليمين على غير الصوم، وهو مذهب السيد المرتضى. والأقوى العمل بالرواية الأولى، لصحتها، فلا يعارضها ما ليس بصحيح (معه).
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست