الأمة، ولا الذمية، ولا الذي تمتع بها) (١).
(٤) وروى جميل في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: (نعم. وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان، ولا يتوارث الحر والمملوكة) (٢).
(٥) وروى الشيخ في الاستبصار عن إسماعيل بن زياد، عن الصادق عن الباقر عليهما السلام. ان عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة:
اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد، فيقذفها. والمجلود في الفرية، لان الله تعالى يقول:
﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ (3) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان) (4) (5).
(6) وروى أبو بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقع اللعان