عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤١٢
الأمة، ولا الذمية، ولا الذي تمتع بها) (١).
(٤) وروى جميل في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: (نعم. وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان، ولا يتوارث الحر والمملوكة) (٢).
(٥) وروى الشيخ في الاستبصار عن إسماعيل بن زياد، عن الصادق عن الباقر عليهما السلام. ان عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة:
اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد، فيقذفها. والمجلود في الفرية، لان الله تعالى يقول:
﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ (3) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان) (4) (5).
(6) وروى أبو بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقع اللعان

(١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك، حديث: ٤.
(٢) المصدر السابق، حديث: ٣.
(٣) سورة النور: ٤.
(٤) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك، حديث: 10.
(5) أما الرواية الأولى فصريحة بعدم ثبوت الملاعنة بين من ذكر فيها مع أنها من الصحاح. وبمضمونها أفتى المفيد وقال: بمنع اللعان بين الكافرة والمسلم وبين الحرة والأمة. وفى المستمتع بها. على أن اللعان شهادة، فلا بد من تحقق شرائطها:
والرواية الثانية دالة على ثبوت الملاعنة بين الحر والمملوكة وبين المسلم والذمية الا انها من الحسان، وبمضمونها أفتى الشيخ والمحقق والعلامة، بناءا على أن اللعان ليس بشهادة وإنما هو ايمان. وأجابوا عن الرواية الأولى بجواز حملها على كونها مملوكة.
وأما الرواية الثالثة فقد استدل بها الشيخ على الفرق، وهو أن اللعان إن كان لنفى الولد، صح، وإن كان للقذف لم يصح. لان الرواية مصرحة بذكر القذف، في قوله:
" اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها " فقد ذكر القذف وذكر أنه لا لعان فيه، فدل على أنه لنفى الولد يكون ثابتا، لان نفى الولد مستلزم لنفى النسب، وحرمة النسب حرمة شديدة، فيثبت اللعان لحرمته.
وأما القذف فإنما يثبت به الحد للفرية لو امتنع عن الملاعنة. والحد لا يثبت بين المسلم واليهودية، ولا بين الحر والأمة، بل إنما يثبت به التعزير خاصة. وهذا الاستدلال في ثبوت الملاعنة لنفى الولد، إنما هو بطريق مفهوم المخالفة، وقد عرفت أنه لا حجة فيه عند الأكثر.
وقال أبو العباس: في هذه الرواية دلالة على أن اللعان شهادة. قلت: من استشهاده فيها بقوله تعالى: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ". وقد اشتملت على حكمين آخرين لم يتعرض لهما الشيخ.
أحدهما: المجلود في الفرية، فإنه حكم فيها انه لا يثبت اللعان بينه وبين زوجته.
الثاني: إذا كانت الزوجة خرساء، فقذفها لم يصح بينهما اللعان، وعلله في الرواية بأن اللعان إنما يكون باللسان، وهو معتذر في الخرساء. وفى الحكم الأول اشكال، لان قذفه بغير الزوجة لا وجه له غير الجلد، إلا أن يسقط عن نفسه بإقامة البينة، كما هو منصوص الآية الكريمة، وأما قذفه لزوجته فعموم آية اللعان شاملة له في أن له اسقاط الحد باللعان فخروجه من عمومها مخالف للنص. نعم الحكم الثاني لا خلاف فيه (معه).
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست