عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤١٤
ويضرب حدا، وهي امرأته، ويكون قاذفا) (1) (2).
(8) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: (نعم) (3).
(9) وروى ابن سنان في الصحيح عنه عليه السلام قال: (لا يلاعن الحر الأمة) (4).
(10) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: (نعم إذا كان مولاها الذي زوجه إياه) (5) (6).
(11) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت، وزعم أنه منه؟ قال: (يرد إليه الولد، ولا يجلد،

(١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث: ٥١.
(٢) ولا تعارض هاتين الروايتين الا عموم الآية، فان قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " عام في المدخول بها وغير المدخول. فالشيخ خصص عموم الآية بهاتين الروايتين، وبعض الأصحاب عمل بعموم الآية ولم يلتفت إلى ما تضمنته الرواية. وابن إدريس فصل تفصيلا يكون توفيقا بين الرواية وعموم الآية، فقال: إن كان اللعان لنفى الولد، كان الدخول شرطا، وإن كان بمجرد القذف لم يكن شرطا. وبه أفتى العلامة وولده، وهو الأقوى (معه).
(٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب اللعان، قطعة من حديث: ١١.
(٤) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب اللعان، قطعة من حديث: ١٢.
(٥) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث: 13 (6) دلت رواية جميل وصحيحة ابن مسلم على ثبوت اللعان في المملوكة، وهو مذهب الشيخ. ودلت صحيحة ابن سنان على المنع، وهو مذهب المفيد. وفصل ابن إدريس تفصيلا للجمع بينهما، فقال: إن كان لنفى الولد ثبت اللعان، وإلا فلا، فتحمل الرواية الواردة بنفي اللعان على مجرد القذف، لان قذف الحر الأمة لا يوجب الحد، وإنما يوجب التعزير. واللعان إنما يكون لاسقاط الحد، وتحمل الرواية الواردة بثبوت الحد على نفى الولد، لحرمة النسب، فيتم العمل بالروايتين (معه).
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست