ويضرب حدا، وهي امرأته، ويكون قاذفا) (1) (2).
(8) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: (نعم) (3).
(9) وروى ابن سنان في الصحيح عنه عليه السلام قال: (لا يلاعن الحر الأمة) (4).
(10) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: (نعم إذا كان مولاها الذي زوجه إياه) (5) (6).
(11) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت، وزعم أنه منه؟ قال: (يرد إليه الولد، ولا يجلد،