عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٠
(8) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في المرأة التي لم يدخل بها زوجها؟ قال: (لا يقع بها إيلاء ولا ظهار) (1).
(9) وروى الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مملوك ظاهر من امرأته؟ قال: (لا يلزمه قال: ولا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها) (2) (3).
(10) وروى ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق) (4).
(11) وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من جاريته؟ قال: (الأمة والحرة في هذا سواء) (5).
(12) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الظهار على الحرة والأمة؟ قال: (نعم) (6).

(١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: ٤٠.
(٢) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: ٤١.
(٣) هاتان الروايتان لا معارض لهما من الأحاديث، وان عارضهما عموم القرآن وهو قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم " " الذين يؤلون من نسائهم " فان عمومها دال على تعلق الظهار والايلاء بمطلق النساء، وغير المدخول عليها يصدق عليها ذلك. وقد وقع النزاع في العمل بهما، فذهب بعض الأصحاب إلى العمل بعموم القرآن وترك العمل بالرواية، لأنها خبر واحد تعارض القطعي.
وذهب آخرون إلى العمل بالرواية جمعا بين العام والخاص، وقالوا: ان العام وإن كان قطعي الورود، الا أنها غير قطعي الدلالة. والخاص وإن كان ظني الورود فإنه قطعي الدلالة، فتقابلا، فوجب الجمع عملا بالدليلين، ولا طريق في الجمع الا تخصيص العام بالخاص، وهذا أقوى (معه).
(٤) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: ١٩.
(٥) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: ٥١.
(٦) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب ان الظهار يقع بالحرة المملوكة، حديث: 3.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست