(8) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في المرأة التي لم يدخل بها زوجها؟ قال: (لا يقع بها إيلاء ولا ظهار) (1).
(9) وروى الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مملوك ظاهر من امرأته؟ قال: (لا يلزمه قال: ولا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها) (2) (3).
(10) وروى ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق) (4).
(11) وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من جاريته؟ قال: (الأمة والحرة في هذا سواء) (5).
(12) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الظهار على الحرة والأمة؟ قال: (نعم) (6).