عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩
(15) وروى الشيخ في التهذيب عن داود القمي في نوادره، قال: روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير، أخي حيان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أخيه، أو على أمه، أو على أخته، أو على قريب له؟ فقال: (لا بأس بشق الجيوب، فقد شق موسى بن عمران عليه السلام جيبه على أخيه هارون. ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته. وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته، أو والد على ولده، فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك.
وإذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا. وفي خدش الوجه إذا أدمت، وفي النتف كفارة يمين. ولا شئ من لطم الخدود، سوى الاستغفار والتوبة. ولقد شققن ولطمن الفاطميات على فقد الحسين بن علي عليهما السلام. وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب) (1) (2).
(16) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما

(١) التهذيب: ٨، كتاب النذور والايمان والكفارات، باب الكفارات، حديث:
23.
(2) هذه الرواية لم يعلم الا من جهة محمد بن عيسى، وقد اختلف الأصحاب فيه.
فقال الشيخ: انه كان يذهب مذهب الغلاة. وكذلك الصدوق ضعفه أيضا. وأما النجاشي والكشي فقد وثقاه. واختار العلامة توثيقه، وقال: انه الأظهر في أقوال الأصحاب.
وحينئذ على القول بتوثيقه يجب العمل بما تضمنته الرواية من الاحكام (معه).
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست