عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٤
(24) وروى أبو بصير أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته، فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام، قال: (يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام) (1).

(١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث 49.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست