عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٤
(24) وروى أبو بصير أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته، فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام، قال: (يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام) (1).
(١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث 49.