عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٤
هي " واحدة " (1) (2).
(7) وقال الصادق عليه السلام: (وكانت معه على طلقتين باقيتين) (3) (4).
(8) وقال عليه السلام: (وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها) (5).
(9) وقال عليه السلام: (وخلعها طلاقها) (6).
(10) وروى زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السلام: (ان الخلع تطليقة بائنة) (7).
(11) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: المختلعة تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك؟ فقال: (لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولأوتين في بيتك بغير اذنك، ولأوتين فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها، حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بغير طلاق، وكان خاطبا من الخطاب) (8).

(١) المهذب البارع، كتاب الخلع، في شرح قول الماتن: (ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى وفسخا عند الشيخ).
(٢) يعنى المختلعة تكون بالخلع مطلقة طلقة واحدة، فيبقى تحريمها موقوفا على تطليقتين (معه).
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب الخلع، قطعة من حديث: ٥.
(٤) يعنى: المختلعة يكون بالخلع مطلقة طلقة واحدة، فيبقى تحريمها موقوفا على طلقتين مستأنفتين (معه).
(٥) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب الخلع، قطعة من حديث: ٣.
(٦) الفقيه: ٣، باب الخلع، قطعة من حديث: ٢.
(٧) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب الخلع، قطعة من حديث: ٨.
(٨) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب الخلع، حديث: 3.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست