عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٢
(17) وروى حفص بن البختري في الحسن عن الصادق والكاظم عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد؟ فقال: (عليه عشر كفارات) (1).
(18) وروى غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن الباقر، عن علي عليهم السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: (عليك كفارة واحدة) (2) (3).
(19) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر؟ قال: (قال علي عليه السلام: عليه مكان كل مرة كفارة) (4).
(20) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات: قال: (يكفر ثلاث) (5).
(21) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات، في كل مجلس واحدا؟ قال: (عليه كفارة

(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: ١٦.
(٢) الفقيه: ٣، باب الظهار، حديث: ١٨.
(٣) العمل على الرواية السابقة، لأن هذه ضعيفة السند، مع امكان حملها على الوحدة في الجنس، بمعنى أن الكفارة الواجبة عليه لكل واحد من جنس واحد، بمعنى العتق، أو الصوم، أو الصدقة. وليس المراد الوحدة الشخصية (معه).
(٤) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 28.
(5) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: 14.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست