واحدة) (1) (2).
(22) وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن الصادق عليه السلام: (ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة، فليستغفر الله، ولينو أنه لا يعود، قبل أن يواقع، وليواقع. وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة. فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام، فليكفر. وان تصدق فأطعم نفسه وعياله، فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، فإن لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه، وينوي أنه لا يعود، فحسبه بذلك والله كفارة) (3) (4).
(23) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (من عجز عن الكفارة التي تجب عليه، من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو عهد أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة، خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة يكون معها ولا يجامعها) (5).