عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٣
واحدة) (1) (2).
(22) وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن الصادق عليه السلام: (ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة، فليستغفر الله، ولينو أنه لا يعود، قبل أن يواقع، وليواقع. وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة. فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام، فليكفر. وان تصدق فأطعم نفسه وعياله، فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، فإن لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه، وينوي أنه لا يعود، فحسبه بذلك والله كفارة) (3) (4).
(23) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (من عجز عن الكفارة التي تجب عليه، من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو عهد أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة، خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة يكون معها ولا يجامعها) (5).

(١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة، حديث: 5.
(2) هذه الرواية في ظاهرها أنها تعارض السابقتين عليها، الا ان الشيخ حمل الوحدة المذكورة فيها على الوحدة الجنسية، بمعنى لا يختلف جنس الكفارات مع تعدد الظهار. وليس المراد أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة، وهذا الحمل وإن كان فيه بعد، إلا أن اتباعه واجب، ليتم العمل بالصحيحتين (معه).
(3) الفروع: 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النوادر، حديث: 6.
(4) يتعين العمل على هذه الموثقة، لان ما بعدها من الروايتين المتأخرتين عنها ضعيفتي السند، فلا اعتماد على العمل بمضمونهما (معه).
(5) الفروع: 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النوادر، حديث: 5 وفيه: (أو قتل) بدل (أو عهد).
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست