عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٠١
(13) وروى حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه؟ قال: (يأتيها وليس عليه شئ) (1) (2).
(14) وروى يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام - إلى أن - قال:
(فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا) قلت: فان تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها، ثم يتزوجها بعد ذلك، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: (لا قد بانت منه وملكت نفسها) (3).
(15) وروى بريد بن معاوية في الصحيح عنه عليه السلام مثله سواء (4).
(16) وروى علي بن جعفر في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت، ثم طلقها الذي تزوجها، فراجعها الأول، هل عليه كفارة للظهار الأول؟ قال:
(نعم عتق رقبة أو صوم أو صدقة) (5) (6).

(١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: ٥٣.
(٢) الرواية الأولى مرسلة، والرابعة في طريقها ابن فضال وفيه ضعف، فتعين العمل بالروايتين المتوسطتين لعدم المعارض لهما حينئذ (معه).
(٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، قطعة من حديث: ٢٦.
(٤) الفقيه: ٣، باب الظهار، قطعة من حديث: ٦.
(٥) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: ٢٧.
(٦) قال الشيخ: ان هذه الرواية محمولة على التقية، لأنها موافقة لمذهب العامة.
قال العلامة: ليس بعيدا قوله من الصواب. وأصوب منه حمل النكاح الثاني على الفاسد، لأنه في الرواية عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين، فيكون قد وقع في العدة، فيكون باطلا.
قال أبو العباس: وما أحسن هذا التأويل، أما أولا: فلان التزويج معقب بالفاء، وهي تقتضي الفورية، وذلك يقتضى عدم الخروج عن العدة. وأما ثانيا: فلان حكاية الحديث يشعر به، حيث قال: فراجعها الأول ولم يقل تزوجها الأول كما في رواية الكناسي.
فعلم من ذلك أنه متى حصل التزويج الصحيح كان قاطعا لحكم الظهار الأول، بل ولو لم يحصل تزويج، بل تحقق الخروج عن العدة وتزوجها زوجها بعقد جديد، فان حكم الظهار أيضا ينقطع بمضمون نص رواية الكناسي. فأما إذا حصل الرجوع في العدة فان حكم الظهار لا ينقطع بمضمون الروايتين معا (معه).
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست