(13) وروى حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه؟ قال: (يأتيها وليس عليه شئ) (1) (2).
(14) وروى يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام - إلى أن - قال:
(فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا) قلت: فان تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها، ثم يتزوجها بعد ذلك، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: (لا قد بانت منه وملكت نفسها) (3).
(15) وروى بريد بن معاوية في الصحيح عنه عليه السلام مثله سواء (4).
(16) وروى علي بن جعفر في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت، ثم طلقها الذي تزوجها، فراجعها الأول، هل عليه كفارة للظهار الأول؟ قال:
(نعم عتق رقبة أو صوم أو صدقة) (5) (6).